السيد محمد جواد العاملي

666

مفتاح الكرامة

ولو باع أربعين شاةً وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصحّ في نصيبه ، إذ ثمن حصّته مجهول على إشكال .

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 83 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام تبعّض الصفقة ج 1 ص 566 س 31 .